القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 62

مشروع
م. 62
حجم الخط
الترخيص الإجباري غير استئثاري. يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة، ولا سيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الأغراض الممنوح الترخيص من أجلها، وكذا مبلغ الأتاوى المترتبة عليه. وتحدد الأتاوى المذكورة بحسب كل حالة رعيا لقيمة الترخيص الاقتصادية. يمكن للمحكمة أن تغير الشروط المذكورة بطلب من المالك أو المرخص له.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد