القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 61

مشروع
م. 61
حجم الخط
يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة. ويجب أن يشفع بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة على ترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي ولا سيما بشروط وإجراءات تجارية معقولة وأنه قادر على استغلال فعلي للاختراع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد