القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 6.4
م. 6.4
حجم الخط
يجب على كل مستشار للملكية الصناعية أن يبرم تأمينا يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية. تودع كل سنة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ما يثبت إبرام التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية.