القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 6.4

مشروع
م. 6.4
حجم الخط
يجب على كل مستشار للملكية الصناعية أن يبرم تأمينا يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية. تودع كل سنة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ما يثبت إبرام التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد