القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 59
م. 59
حجم الخط
بعد النشر المنصوص عليه في المادة 44 أعاله، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر ان يطلب مستخرجا من السجل الوطني لبراءات الاختراع.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول