القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 51
م. 51
حجم الخط
تسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلب البراءة، وتخول لأصحابها أو ذوي حقوقهم حق الاستغلال الاستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 أعاله.