القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 50.3

مشروع
م. 50.3
حجم الخط
تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بناء على طلب من المودع أو وكيله، مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية لطلب براءة الاختراع المودع لدى هيئة المصادقة، بعد أداء الرسوم المستحقة. يخول نشر هذه المطالب، طبقاً للمادة 44 أعاله، للمودع وبشكل مؤقت الحماية المنصوص عليها في المادة 51 أدناه. تعتبر هذه الحماية عديمة الأثر من الأصل عندما يسحب طلب المصادقة، أو إذا اعتبر مسحوباً أو عندما ترفض هيئة المصادقة طلب براءة الاختراع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد