القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 50.2

مشروع
م. 50.2
حجم الخط
يجب إيداع طلب المصادقة لدى هيئة المصادقة، ويخضع هذا الطلب لأداء الرسوم المستحقة. تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مباشرة كل طلب للمصادقة بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع، أو ابتداء من تاريخ الأولوية الأقدم في حالة المطالبة بالأولوية، بعد أن تخبرها هيئة المصادقة بأداء الرسوم المستحقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد