القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 5.4
م. 5.4
حجم الخط
يجوز للمستشار في الملكية الصناعية ممارسة مهنته سواء بصفة فردية أو مع مستشارين آخرين في نطاق الشراكة أو بصفته مساعدا مستوفي لشروط ممارسة المهنة كما هي محددة في هذا القانون. غير أنه لا يجوز للمستشار أو المستشارين الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد. يشار في القائمة بجانب اسم كل مستشار إلى اسم شريكه أو شركائه.