القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 44
م. 44
حجم الخط
ينشر كل طلب براءة اختراع، إذا لم يتم رفضه أو سحبه، بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع أو من تاريخ الأولوية الأكثر قدما، في حالة المطالبة بالأولوية. يتضمن نشر طلب براءة اختراع الوصف ومطالب الحماية والرسوم، إن وجدت، كما تم إيداع هذه الوثائق أو تعديلها عند الاقتضاء، والموجز كما تم حصره نهائيا وتقرير البحث الأولي مرفقا بالرأي حول قابلية استصدار براءة الاختراع. إذا لم يتم نشر تقرير البحث الأولي المذكور والموجز في نفس تاريخ نشر الطلب، يتم نشرهما بشكل منفصل. يمنح هذا النشر للمودع بصفة مؤقتة الحماية الواردة في المادة 51 أدناه. يشار إلى نشر الطلب في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه.