القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 41

مشروع
م. 41
حجم الخط
يرفض، كليا أو جزئيا كل طلب براءة: 1- لا يعتبر اختراعا حسب مدلول المادة 23 أعاله؛ 2- غير قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 أعاله؛ 3- تنعدم فيه بشكل واضح الجدة والنشاط الإبتكاري حسب مدلول المادتين 26 و28 أعاله؛ 4- لا يعتبر اختراعا قابلا للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 29 أعاله؛ 5- الذي لم يتم تقسيمه أو تحديده حسب مدلول المادة 38.1 أعاله؛ 6- غير مطابق لأحكام الفقرة 3 من المادة 43.1 أدناه. إذا كانت أسباب رفض طلب البراءة لا تمس إلا جزءا منه، لا ترفض سوى مطالب الحماية المتعلقة بهذا الجزء. في حالة عدم تطابق أجزاء من الطلب مع أحكام المادة 37 أعاله، يتم حذف الأجزاء المعنية من الوصف والرسومات. يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. يضمن بيان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد