القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 40
م. 40
حجم الخط
يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص، أن يسحب طلبه بتصريح مكتوب، ابتداء من تاريخ إيداعه وقبل تاريخ نشره، مع مراعاة الأحكام التالية: أ) إذا قيدت في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة أصحاب الحقوق المذكورة على ذلك كتابة؛ ب) إذا كان طلب البراءة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع المالك الشركاء. تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.