القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 38.2

مشروع
م. 38.2
حجم الخط
لا تودع الطلبات المقسمة إلا بشأن العناصر التي لا تتجاوز مضمون الطلب الأولي كما تم إيداعه. تستفيد الطلبات المقسمة من تاريخ الإيداع، وعند الاقتضاء، من تاريخ أولوية الطلب الأولي، وتخضع لنفس الشروط والشكليات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد