القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 38.1

مشروع
م. 38.1
حجم الخط
يمكن لصاحب طلب براءة الاختراع أو وكيله، بمبادرة منه، تقسيم طلب البراءة الأولي أو تحديده وذلك قبل أداء الرسوم المستحقة عن تسليم البراءة. إذا كان طلب براءة الاختراع لا يستجيب لأحكام المادة 38 أعاله، تدعو الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية صاحب الطلب أو وكيله إلى تقسيم طلب براءة الاختراع الأصلي أو تحديده. يتوفر صاحب الطلب أو وكيله لتقسيم هذا الطلب على أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تبلغيه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد