القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
يجب ألا يتضمن طلب البراءة ما يلي: 1- عناصر أو رسوم تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة؛ 2- تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغير أو باستحقاق أو صحة طلبات البراءات أو براءات الغير. ولا تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها؛ 3- عناصر يتجلى أن لا صلة لها بوصف الاختراع. لا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أية قيود أو شروط أو تحفظات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد