القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 37
م. 37
حجم الخط
يجب ألا يتضمن طلب البراءة ما يلي: 1- عناصر أو رسوم تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة؛ 2- تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغير أو باستحقاق أو صحة طلبات البراءات أو براءات الغير. ولا تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها؛ 3- عناصر يتجلى أن لا صلة لها بوصف الاختراع. لا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أية قيود أو شروط أو تحفظات.