القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 35

مشروع
م. 35
حجم الخط
تحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الاختراع التقنية، ولا يمكن أن ينبني المطلب، ماعدا في حالة الضرورة القصوى على مجرد إحالات إلى الوصف أو الرسوم للتعبير عن مميزات الاختراع التقنية. يجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة وتستند على الوصف. يعد الاختراع المطالب به مدعوما بما فيه الكفاية بالمعلومات المفسح عنها، إذا كانت هذه المعلومات تثبت بشكل معقول لرجل المهنة بأن الطالب كان يملك الاختراع المطالب به في تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد