القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 33
م. 33
حجم الخط
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 31 أعاله إلى المودع أو وكيله.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول