القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 32

مشروع
م. 32
حجم الخط
إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليهما في البندين (أ) و(ب) من المادة 31 أعاله يتوفر المودع أو وكيله لتتميم ملفه على أجل ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من تاريخ الإيداع، مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 من المادة 8 أعاله. يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي. يعتبر كأنه سحب كل طلب براءة اختراع، لم تسو وضعيته داخل الأجل المنصوص عليها في هذه المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد