القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 31
م. 31
حجم الخط
يجب أن يشتمل ملف طلب براءة الاختراع على ما يلي: أ) استمارة إيداع طلب براءة الاختراع يحدد مضمونها بنص تنظيمي؛ ب) وصف الاختراع أو/ وجزء منه يمكن اعتباره في حد ذاته اختراعا، أو/ و إحالة على طلب مودع سابقا شرط أن يكون الاطلاع عليه ممكنا. يجوز الإدلاء أثناء الإيداع بالوصف المذكور محررا بأي لغة؛ ج) مطلب أو مطالب الحماية؛ د) الرسوم التي يستند إليها الوصف أو مطالب الحماية؛ ه) موجز الاختراع. يحدد تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع في التاريخ الذي قدم فيه المودع أو وكيله المستندات المذكورة في البندين (أ) و(ب) أعاله. وال يقبل ملف طلب براءة الاختراع الذي لا يشتمل على الوثائق المذكورة. إذا كان ملف طلب براءة الاختراع مشتملا على الوثائق المشار إليها في البندين (أ) و(ب) أعاله، يقيد طلب البراءة المشار إليه في البند (أ) أعاله في السجل الوطني لبراءات الاختراع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه مع بيان تاريخ ورقم الإيداع. تحدد بنص تنظيمي: - الشكليات والمستندات الواجب إرفاقها بالوثيقة المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة؛ - كيفيات تطبيق الإحالة وإمكانية الاطلاع على الوثائق المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة.