القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 30

مشروع
م. 30
حجم الخط
يتم إيداع طلب براءة الاختراع بناء على طلب مقدم من طرف المودع أو وكيله إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، يترتب عن هذا الطلب أداء رسوم الإيداع والبحث المستحقة في غضون شهر من تاريخ إيداعه. عند عدم أداء الرسوم المستحقة في الأجل المشار إليه أعاله، يعتبر طلب الحصول على براءة الاختراع كأنه سحب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد