يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له فائدة محددة ومقنعة وموثوقة.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةالمادة 29مشروعم. 28م. 29م. 30حجم الخطأأأأيعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له فائدة محددة ومقنعة وموثوقة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ