القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 28
م. 28
حجم الخط
يكتسي الاختراع نشاطا ابتكاريا، إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية عن حالة التقنية. إذا اشتملت حالة التقنية كذلك على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 أعاله، لا تؤخذ هذه الأخيرة بالاعتبار عند تقييم النشاط الإبداعي.