القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 26
م. 26
حجم الخط
يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن داخلا في حالة التقنية الصناعية. تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج وتمت المطالبة بالأولوية في شأنه بوجه صحيح. كما يعتبر متضمنا في حالة التقنية محتوى طلبات البراءات المودعة بالمغرب، المسجلة في تاريخ إيداع سابق للتاريخ المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي نشرت في هذا التاريخ أو في تاريخ لاحق. لا تحول الفقرتان الثانية والثالثة أعاله دون استصدار البراءة لمادة أو لمركب متضمن في حالة التقنية من أجل تنفيذ إحدى المناهج المشار إليها في البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 24 أعاله، شريطة ألا يكون استعماله لأي من هذه المناهج متضمنا في حالة التقنية. كما لا تحول الفقرتان الثانية والثالثة دون استصدار البراءة لمادة أو لمركب مشار إليه في الفقرة الرابعة أعاله لكل استخدام خاص للطريقة المشار إليها في البند (ب) من المادة 24 أعاله، شريطة ألا يكون هذا الاستعمال داخلا في حكم حالة التقنية.