القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 238

مشروع
م. 238
حجم الخط
يستمر العمل بالعلامات المحمية بأولوية الاستعمال وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعاله من غير أن يكون قد سبق إيداعها وتسجيلها تطبيقا لأحكام النصين المذكورين بشرط أن يودع في شأنها خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ طلب تسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد