القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 230

مشروع
م. 230
حجم الخط
يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما فى المادة 225 أعاله كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس اسما تجاريا سواء أكان هذا الإسم يؤلف أم لا يؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو خدمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد