القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 227.1

مشروع
م. 227.1
حجم الخط
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 205 أعاله، تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائيا بأمر من النيابة العامة عند أي انتهاك لحقوق صاحب العلامة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية المسجلة كما هي محددة على التوالي في المواد 154 و155 و225 و226 أعاله، دون الحاجة لتقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من مالك للحقوق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد