القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 227

مشروع
م. 227
حجم الخط
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدرج الشارات المحظورة المشار إليها في المادة 135 – أ) أعاله دون إذن من السلطات المختصة في علامة صنعه أو تجارته أو خدمته أو أدخل إلى المغرب أو حاز أو عرض للبيع أو باع منتجات طبيعية أو مصنوعة تحمل الشارات المذكورة كعلامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد