القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 221

مشروع
م. 221
حجم الخط
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي. يمكن مضاعفة العقوبات في حالة العود. يقصد بالعود في مدلول هذه المادة إذا أدين المحكوم عليه خلال السنوات الخمس السابقة بحكم نهائي بسبب أفعال مشابهة. تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود كما لو صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة. يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد