القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 216

مشروع
م. 216
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كل من قدم، إما بخطب أو محاضرات في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بمحررات أو مطبوعات مبيعة أو موزعة أو معروضة للبيع أو معروضة في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بلوحات إعلانية أو ملصقات معروضة للجمهور، أية معلومات أو بيانات أو أوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة تم إيداع طلبها من لدنهم أو من لدن الغير ولكنها لم تسلم بعد. في حالة العود، يحكم، زيادة على الغرامة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد