القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 210

مشروع
م. 210
حجم الخط
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و66 أعاله أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور. يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصوص عليه في المواد 69 و74 و75 أعاله أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد