القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 203
م. 203
حجم الخط
عندما ترفع دعوى تزييف أو منافسة غير مشروعة إلى المحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة أو يربط مواصلتها بوضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو للمستفيد من حق استغلال حصري. يتم إصدار هذا المنع ضد طرف مارس التزييف أو إن اقتضى الحال، ضد طرف ثالث لمنع وقوع التزييف، وعلى وجه الخصوص، للحيلولة دون دخول السلع المزيفة إلى القنوات التجارية. لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها. يجوز للقاضي أن يوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.