القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 202

مشروع
م. 202
حجم الخط
يقيم دعوى التزييف مالك براءة الاختراع أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صناعية أو تجارية أو خدماتية مسجلة. غير أنه يجوز للمستفيد من حق استغلال استثناري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور ويسلمه عون قضائي أو كاتب ضبط. يقبل المالك للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المستفيد طبقا للفقرة السابقة. يقبل كل مرخص له للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المالك قصد الحصول على التعويض عن الضرر الخاص به.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد