القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 200.2
م. 200.2
حجم الخط
يخول نظام التأريخ الثابت للمودع إثبات حق الأسبقية صالح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. عند المنازعة في تاريخ الإبداع في إطار دعوى قضائية، تسلم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية للمحكمة المختصة ملف طلب التأريخ.