القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 200.1

مشروع
م. 200.1
حجم الخط
يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحصول على تاريخ ثابت يتعلق بإبداع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب التأريخ الثابت. ويشمل هذا الملف عند تاريخ الإيداع: أ) طلب التأريخ الثابت، يحدد مضمونه بنص تنظيمي؛ ب) نظيرين من الوثيقة التي تشكل التوصيف الكتابي للإبداع موضوع الطلب؛ ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة. يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشكل إلكتروني وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد