القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يشار إلى المخترع أجيرا كان أم لا بهذه الصفة في البراءة وله كذلك أن يعترض على هذه الإشارة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد