القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 20
م. 20
حجم الخط
يشار إلى المخترع أجيرا كان أم لا بهذه الصفة في البراءة وله كذلك أن يعترض على هذه الإشارة.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول