القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 199

مشروع
م. 199
حجم الخط
تمسك الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية سجلا خاصا يسمى "السجل الوطني للمكافآت الصناعية" تضمن فيه جميع التسجيلات المتعلقة بالمكافآت الصناعية وجميع العمليات المرتبطة بها. يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يسعى إلى تسليمه بطلب مكتوب نسخة أو مستخرجا من التسجيلات والتقييدات المدرجة في السجل الوطني للمكافآت الصناعية، غير أن تسليم هذه النسخ أو المستخرجات من التقييدات المدرجة في السجل المذكور يمكن أن يبلغ بالمجان إلى الإدارات العمومية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد