القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 197

مشروع
م. 197
حجم الخط
إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقاً لأحكام المادة 196 أعاله وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة 2- ب) من المادة 192 أعاله إلى المستفيد أو وكيله مذيلة بتاريخ إيداعها ورقم تسجيلها الزمني. تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بالنسخة الأخرى المضمنة فيها نفس المراجع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد