القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 196

مشروع
م. 196
حجم الخط
ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت: 1. غير متممة داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 193 أعاله؛ 2. متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة 135 – أ) أعاله. غير أن الشارات الوارد بيانها في البند 2 أعاله يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بإذن تمنحه السلطات المختصة. يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل مكافأة صناعية معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 199 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد