القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 195
م. 195
حجم الخط
يجوز للمستفيد من المكافأة أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ملف المكافأة المذكورة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة فقط في طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة 2-أ) من المادة 192 أعاله، ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعاله. يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة السابقة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.