القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 193

مشروع
م. 193
حجم الخط
إذا كان ملف إيداع المكافأة الصناعية لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعاله، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 4 من المادة 192 أعاله، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه. يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي. أجل الثلاثة أشهر أجل كامل وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد