القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 191
م. 191
حجم الخط
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون المكافآت الصناعية التي تمثل الشارات المنصوص عليها في المادة 135- أ) أعاله ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول