القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 190
م. 190
حجم الخط
تمنح المكافآت الصناعية بصفة شخصية أو جماعية. عندما تمنح المكافأة بصفة شخصية، لا يجوز أن يستعملها لغرض صناعي أو تجاري إلا الشخص الذي حصل عليها أو ذوي حقوقه، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يبين إسم المستفيد من المكافأة بحروف بارزة. عندما تمنح المكافأة بصفة جماعية، يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري إما من لدن المجموعة المعنية وإما من لدن كل واحد من أعضاء هذه المجموعة بشرط أن تبين المجموعة التي حصلت عليها بصريح العبارة وبحروف بارزة مثل الحروف المستعملة في المكافأة نفسها. لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمنشأة صناعية أو تجارية إلا من لدن مالك هذه المنشأة أو ذوي حقوقه. لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمساعد إلا بشرط أن يبين المستفيد منها أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد وأن يشير إلى إسم المنشأة التي كان ملحقا بها عند حصوله عليها. ولا يجوز كذلك لمالك المنشأة أن يستعملها إلا إذا بين أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد. عندما تمنح مكافأة صناعية اعتبارا لمنتج معين يجوز بيع استعمالها الصناعي أو التجاري في نفس الوقت مع المنتج.