القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 189

مشروع
م. 189
حجم الخط
لا يمكن أن تستفيد من الحماية المقررة بالأحكام التالية إلا المكافآت الصناعية المشتملة على جوائز أو أوسمة أو ميزات أو صفات أو شهادات تقدير كيفما كان نوعها وقع الحصول عليها في المعارض المشار إليها في المادة 186 أعاله. لا يجوز للمستفيدين من المكافآت الصناعية المبينة أعاله أو ذوي حقوقهم استعمالها لغرض صناعي أو تجاري إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في السجل المنصوص عليه في المادة 199 بعده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد