لا تضاف إلى مدة الحماية المؤقتة آجال الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 أعاله.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةالمادة 188مشروعم. 187م. 188م. 189حجم الخطأأأألا تضاف إلى مدة الحماية المؤقتة آجال الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 أعاله.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ