القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 182.1
م. 182.1
حجم الخط
تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ في سجل يسمى "السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ" تمسكه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.