القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 181
م. 181
حجم الخط
تسمية المنشأ هي الإسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية.