القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 178
م. 178
حجم الخط
لا يعتبر إسما تجاريا الإسم أو البيان الذي يعد بحكم طبيعته أو استعماله مخلا بالآداب العامة والنظام العام أو الذي يمكن أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشأة المعينة بهذا الإسم.