القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 176.5

مشروع
م. 176.5
حجم الخط
يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام هذا الفصل، والتي تم الإقرار بأنها سلع مزيفة بمقتضى قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. في هذه الحالة، يتحمل المزيف مصاريف التخزين والإتلاف وكذا كل المصاريف ذات الصلة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصدير هذه السلع أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية. في حالة التوصل إلى اتفاق ودي بين الأطراف ينهي إجراء التوقيف، يجب أن يتضمن هذا الاتفاق بندا ينص على إتلاف السلع. يجوز لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إتلاف السلع المتخلى عنها بالجمارك بناء على أمر من قاضي المستعجلات وبطلب ممن له حق ملكية التصرف في هذه السلع، الذي يجب عليه تحمل مصاريف الإتلاف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد