القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 176.4

مشروع
م. 176.4
حجم الخط
عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مزيفة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع. وتخبر في هذه الحالة فورا مالك الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه، بناء على طلب منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 176.3 أعاله. يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء. مع مراعاة أحكام المادة 206 بعده يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذا لم يدل مالك الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 176.2 أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد