القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 176.3
م. 176.3
حجم الخط
أجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 176.2 أعاله، يمكن للطالب، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها وكذا كميتها.