القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 171

مشروع
م. 171
حجم الخط
لا يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إلا من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات أو مستورد لها أو بائع لها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد